ما يباح بين الخاطب ومخطوبته

 ما يباح بين الخاطب ومخطوبته ؟

وهل يجوز أن يراها عبر الإنتر نت ويتحدث معها ؟

طريقة لبس دبلة الخطوبة للرجل والمراة - المرسال

العلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي قد وضع الشرع لها حدوداً وآداباً تحفظ كرامة المرأة وتصون عرضها وتحمي المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحافظ على طهارته،
فلم يجعل الله طريقاً للاستمتاع بالمرأة الحرة إلا بالزواج،
وحرم كل طريق غيره.

قال تعالى:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا” “
{الإ سراء:32}.

أولاً : إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه،

فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها،

كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله: “إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل”.

زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال:

خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنظرت إليها؟

” قلت: لا، فقال: “انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما”.
ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.
وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها.

واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ‏يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ،
وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ،

وأجاز ‏بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق،‏

وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ،

والراجح والله أعلم أن جواز ‏النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ،

ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر ‏وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ،

وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ‏ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما ‏سواهما.‏

وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط – عند جمهور الفقهاء من ‏المالكية والشافعية والحنابلة – بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة ‏رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى ‏الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي.

هذا فقط ما يجوز بين الخاطب ومخطوبته
أم ما يحدث الآن بين الشباب والفتيات عبر الإنترنت بحجة أنهم مخطوبين فهذا لا يجوز لآن الخطبة بدون عقد لا تحل التحدث بين بينهما إلا للضرورة وبدون خلوة سد الذرائع التي قد توصل إلى الحرام، لآن الكلام مع امرأة شابة، ومراسلتها،

نص الفقهاء رحمهم الله على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة، فقال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.
وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها -أي على الشابة- لم ترده دفعاً للمفسدة.
ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها.
وإذا كان الأمر كذلك فل تعلم كل فتاه أنه لا يجوز التمادي في محادثة الشاب عن طريق الإنترنت قطعاً لدابر الفتنة، وعليها التوبة مما مضى،

إبنتى الحبيبة

إعلمى أن الله تعالى إذا حرم شيئاً،
حرم الطرق الموصلة والمنافذ المؤدية إليه،
فلما حرم الله الفاحشة (الزنا) حرم الله الخلوة بالأجنبية وأمر بغض البصر وأمر المرأة ألا تخضع بالقول، قال تعالى:
(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
وقال تعالى :
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)
[النور
،
وأمر الله المرأة كذلك بالاحتجاب إلا عن محرم. وحذر الله من استدراج الشيطانِ العبدَ ليوقعه في شراكه،
قال تعالى:
( ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ).
[ النور: 21] ،
و انظرى هنا
لماذا ذكر الله الزانية قبل الزانى ؟
كتب على ابن آدم حظُّه من الزنا أدرك ذلك لا محالةَ : فالعينان تزنيان وزناهُما النظرُ والأذنُ تزني وزناها السمعُ واللسانُ يزني وزناه المنطقُ واليدُ تزني وزناها البطشُ والرجلُ تزني وزناها المشيُ ، والقلبُ يتمنى ويشتهي والفرجُ يصدّقُ ذلك أو يكذبُه

الراوي : – | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم: 17/30 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

إرسال تعليق

0 تعليقات