حكم الإستعاذة والبسملة فى الصلاة


حكم الإستعاذة والبسملة فى الصلاة

سألت أخت فاضلة عن حكم الإستعاذة والبسملة فى الصلاة :

الجواب :

 

إن العلماء قد اختلفوا في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة فذهب بعضهم إلى الوجوب ،

وذهب إليه عطاء والثوري والأوزاعي وداود ، نقله ابن حزم في “المحلى”

واختاره ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن بطة كما في “الإنصاف” (2/119) ،

واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا .

وذهب آخرون إلى الاستحباب فقط وليس الوجوب ،
وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه .
واختلف العلماء – رحمهم الله – هل يستعيذ في كل ركعة ، أم في الركعة الأولى فقط ،
وقد اختلف الفقهاء في حكم البسملة
أو من كل سور ؟

انظر : “تبيين الحقائق” (1/107) ،”المجموع”، “المغني” (1/283) ، “الفتاوى الكبرى” لابن تيمية (5/332) .

واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى :

( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 ،

قالوا : وفي الآية أمر بالاستعاذة ، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة – يعني دليل – آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب .

قال ابن حزم في “المحلى” (2/279) :

” وأما قول أبي حنيفة والشافعي أن التعوذ ليس فرضا فخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول :

( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ،

ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقولَ قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة : هذا الأمر ليس فرضا ، لا سِيَّما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان ، فهذا أمر مُتَيَقَّنٌ أنه فرض ؛ لأن اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه فرض ، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن ” انتهى .

وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ،

وهذه القرائن هي :

1-حديث المسيء صلاته : فقد عَلَّمَه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له :

( إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّر ثُمَّ اقرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ اركَع ..إلخ )

رواه البخاري ومسلم (397) ولم يذكر له الاستعاذة .

قال الإمام الشافعي في “الأم” (1/208) :

” وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو عامدا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو ، وأكره له تركه عامدا ، وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها ،

وإنما من عني أن آمره أن يعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلا ما يكفيه في الصلاة فقال : ( كَبِّر ثُمَّ اقْرَأ ) قال : ولم يُروَ عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح ،

فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارٌ ، وأن التعوذ مما لا يُفسِدُ الصلاةَ إن تركه

2- وجاء في “الموسوعة الفقهية” (4/6) :

” احتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب ، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته “

وقد اختار القول بأنه سنة مستحبة وليست واجبة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ ابن عثيمين .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (6/383) :

ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة ، أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بالصلاة ؟

فأجابت :

” الاستعاذة سنة ، فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا ” انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط ؟

فأجاب :

” الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة .

بناء على القراءة في الصلاة :

هل هي قراءة واحدة ، أم لكل ركعة قراءة منفردة ؟

والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحدة ، فتكون الاستعاذة في أول ركعة ، إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة ، كما لو انفتح عليه باب الوساوس ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل عن يساره ثلاثاً ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ” انتهى .

مجموع فتاوى ابن عثيمين” (13/110) .


هل هي آية من الفاتحة ؟

أو ليست من القرآن ؟

و يترتب على هذا الخلاف أن من جعل البسملة آية من القرآن ولم يجعلها من الفاتحة على وجه الخصوص لم يوجب قراءتها في الصلاة , وإنما تقرأ على سبيل الإستحباب فقط وهذا مذهب الحنفية .


  • أما من يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن
  • الكريم فإنه أوجب قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد


  • وعلى ذلك فإن الصلاة لا تبطل بسبب ترك البسملة إلا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما .


  • أما مالك وأبوحنيفة فلا تبطل الصلاة عندهما بسب ترك البسملة .
    والأرجح في هذه المسألة هو القول بقرآنية البسملة وأنها من القرآن الكريم بقطع النظر عن كونها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة وأن القول بعدم قرآنية البسملة قول باطل .



  • كما أن القول بعد تواتر البسملة ممنوع لأن بعض القراء أثبتها ضمن القراءات المتواترة ولا يجوز إنكارها .
  •  


  • كما أن الاختلاف لا يستلزم عدم التواتر .
    وعلى هذا تكون قراءة البسملة في أثناء الصلاة إنما هي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب قطعاً للنزاع .
  •  

    المصدر


    من كتاب أثر القراءات في الفقه الإسلامي

    أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إرسال تعليق

0 تعليقات