هل يجوز عمليات تكبير الأرداف أو الصدر والعكس

ما حكم  عمليات تكبير الأرداف أو الصدر والعكس ؟

الجواب

التجميل على نوعين :
الأول : ما كان لغرض الحسن والجمال ، وهو ممنوع ؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى الذي يحرص إبليس على إيقاع الناس فيه ، قال تعالى : ( وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا . لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا . وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا . يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ) النساء/117 – 119 .
وروى البخاري (4507 ) ومسلم (3966) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ) .
وهذا يدل على أن تغيير خلق الله محرّم موجب للعن .
الثاني : ما كان لإزالة عيب أو تشوه ناتج عن حادث أو مرض ، وهذا جائز ؛ لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (فضة) فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة تريد عملية تجميل بالوجه والصدر؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث ، علما أن عدم عملها قد تؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها .
فأجابوا : “إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ، ولم ينشأ عنها مضرة – راجحة أو مساوية – جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
“فتاوى اللجنة الدائمة” (25/59) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بعض العمليات التجميلية كتعديل الأنف ، شفط الدهون ، تصغير أو تكبير الثديين … إلخ ، فما حكم هذه العمليات ؟ وما الضابط وفقك الله وجزاك خيراً ونفع بك ؟
فأجاب : ” أما موضع التجميل الذي ذكر ، فالتجميل نوعان : النوع الأول : إزالة عيب . والنوع الثاني : زيادة تحسين . أما الأول فجائز – إزالة العيب – فلو كان الإنسان أنفه مائلاً فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله ؛ لأن هذا إزالة عيب ، الأنف ليس طبيعياً ، بل هو مائل فيريد أن يعدله ، كذلك رجل أحول ، الحول عيب بلا شك ، لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ، ولا مانع ؛ لأن هذا إزالة عيب ، لو قطع أنف الإنسان لحادث هل يجوز أن يركب أنفاً بدله ؟ يجوز ؛ لأن هذا إزالة عيب ، وقد وقعت هذه الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، قطع أنف أحد الصحابة في حرب من الحروب ، فالرجل جعل عليه أنفاً من فضة ، ركبه على الأنف ، فأنتنت الفضة ، الفضة تنتن ، صار لها رائحة كريهة ، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب فاتخذ أنفاً من ذهب ، إذاً هذا نقول: تجميل أو إزالة عيب ؟ إزالة عيب ، هذا جائز . كذلك لو أن الشفة انشرمت ، فيجوز أن نصل بعضها ببعض لأن هذا إزالة عيب .
أما النوع الثاني : فهو زيادة تحسين ، هذا هو الذي لا يجوز ؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفلجات للحسن ، بمعنى : أن تبرد أسنانها حتى تتفلج وتتوسع للحسن ، لعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ، ولعن الواصلة التي تصل شعرها القصير بشعر وما أشبه ذلك .

بقي أن ننظر لعملية تكبير الثدي أو تصغيره يجوز أو لا يجوز ؟ هذا تحسين ، إلا إذا كانت المرأة الصغيرة الثدي تريد أن يكبر لأجل أن يتسع للبن ، يعني : بحيث يكون ثديها صغيراً
لا يروي ولدها ، فهذا ربما نقول : إنه لا بأس به ، أما للتجميل فإنه لا يجوز ، فهذا هو الضابط يا أخي الطبيب لمسألة التحسين ، التحسين إذاً كم ؟ نوعان : الأول : لإزالة عيب وهذا لا بأس به ، والثاني : لزيادة تجميل فهذا لا يجوز” انتهى من “اللقاء الشهري” (50/8) .

 

وقد سبق بيان ذلك في أجوبة متقدمة ، وينظر جواب السؤال : (119278) ،
وبناء على ذلك ، فإجراء عملية لتكبير الأرداف فيها تفصيل :
1- إن كانت الأرداف على الصفة المعهودة المناسبة للمرأة وعمرها ، فلا يجوز إجراء عملية لتكبيرها أو تصغيرها ، لأن ذلك لا يُفعل حينئذ إلا لمجرد الحسن .
2- وإن كانت على غير الصفة الطبيعية المعهودة ، وينشأ عنها ضرر نفسي معتبر ، فلا حرج في إجراء عملية لتكبيرها أو تصغيرها ، وتراعى الضوابط الشرعية المتعلقة بالاطلاع على العورة ، وطهارة المواد المستخدمة ، وخلوها من الضرر .
ويدخل في ذلك الحالات التي تُجرى فيها عمليات التكبير عند الإصابة ببعض الأمراض كالشلل ، أو عند التعرض للحوادث التي تؤثِّر على مظهر العضو وتجعله نحيفاً بشكل مشوّه .
وينبغي التأكيد في هذا المقام على أن جواز مثل هذه العمليات مقيد بشرطين :
الأول : ألا يوجد بدائل أخرى للجراحة ، فإن أمكن إزالة التشوّه بغير الجراحة لم يجز إجراؤها ؛ إذ الأصل حرمة جسم الإنسان المعصوم وعدم جواز الاعتداء عليه بشق أو جرح ما لم يكن لذلك مسوِّغ شرعي .
الثاني : ألا يترتَّب على إجراء العملية ضرر أو تشوّه يفوق الضرر الأصلي ؛ لأن الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف ، فإذا لم يغلب على ظن الطبيب نجاح الجراحة وزوال التشوّه دون ضرر أشد لم يجز إجراؤها .
‫ولهذا فيجب على الجرَّاح التحقق من الآثار الجانبية للمواد المزروعة ( خاصة الصناعية ) على المدى البعيد ، فإذا لم يتحقق من خلوها من هذه الأضرار : لم يجز حقنها دفعاً للضرر؛ إلا أن يكون ضرراً يسيراً في مقابل المصالح الكثيرة المرجوة منها .
ينظر : “أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي” ص 27 ، ” عمليات التجميل ” للدكتور صالح بن محمد الفوزان ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني حول القضايا الطبية المعاصرة ، المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1431 هـ ، المجلد الثالث ، ص 2388 .
والله أعلم .

إرسال تعليق

0 تعليقات